في تحليل قضايا قانونية

للقراءة
نبذة عن المقال: من ضمن الأعمال والخدمات القانونية التي تقدمها ثقة ، تحليل القضايا القانونية وتقديم المشورة القانونية، نضع بين أيديكم لقضايا تم تحليلها عبر محامي ثقة .
-A A +A

قضية قانونية ثقة






طلب من محامي ثقة أن يقوم بتحليل عدة قضايا قانونية ترتبط بالقضاء السعودي ، وذلك وفق الأنظمة السعودية والخبرة القانونية للمستشار . 


قضية مديونية شركة

القضية رقم ٣٧٠١ (قضاء سعودي) لعام ١٤٤٠هـ  ، وحيث تم التحليل على مرحتلين وفق الآتي :


المرحلة التحضيرية


الوقائع:


  1. مديونية مستحقة قدرها (١٧,٣٨٨,٥٩٥.٨٧ ريال)
  2. التعثر عن سداد المديونية في الموعد المستحق لها
  3. إلزام شركة المدعى عليهم بسداد قيمة المطالبة.
  4. الشركة المدينة للمدعية هي شركــة ذات مسؤولية محدودة ولها كيان وذمة مستقلة عن الشركاء فيها، ولا زالت تحت التصفية.
  5. تنفيذ الحكم لا زال قائماً أمام محكمة التنفيذ.
  6. عدم قبول الدعوى.

الإجراءات:
  • نظر الدعوى أمام المحكمة التجارية.
  • نظر الدعوى امام محكمة الاستئناف.

الإدعاءات:
  1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧,٣٨٨,٥٩٥.٨٧ ريال) سبعة عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً وسبعٌ وثمانون هللة، مقابل قيام موكلته بطباعة جريدة (...)
  2. ادعت المدعية أن التنفيذ دون جدوى ولم يتم سداد المديونية. حيث طالبت بقيام مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة عن التزامات وديون الشركة في مواجهة الغير، فضلاً عن ادعائها بقيام المسؤولية على مديري الشركة بالتضامن في حال ثبت إخلالهم بالنظام أو خطأ في أداء عملهم.


المشكلة القانونية

يثار التساؤل النظري في أنه هل يجوز تنفيذ الاحكام رغم استئنافها؟ وما حدود مسؤولية الشركاء في الشركة المسؤولية المحدودة عن ديون الشركة؟

أما السؤال التطبيقي في هذه القضية فهو لماذا الشركاء غير مسؤولين عن ديون الشركة التي هم اسسوها بالفعل وعن شركتهم؟ وما هو التعويض الذي يتخذ عن التأخير عن عدم سداد المديونية وعدم التنفيذ الفعلي بحجة تصفية الشركة؟


المرحلة التحريرية

تثير القضية مسألة مهمة، وهي تنفيذ الأحكام القضائية ضد شركات المسؤولية المحدودة التي تكون تحت التصفية ومسؤولية الشركاء عن دين هذه الشركة وتراكم الدائنين دون التنفيذ الفعلي وسداد مديونياتهم.

حيث حاولت المدعية بعد أن تحصلت على حكم بمبلغ مديونيتها وبعد اقرار الشركة امام القضاء بدينها، تنفيذ الحكم وبعد أن أصبح التنفيذ مهمل وبعد أن تفاجئت الدائنة في القضية تواجد عدة دائنين وأن الشركة لم تقم بشهر افلاسها وبتوفيق وضعها القانوني. الأمر الذي جعل المدعية تحاول الزام الشركة فعليا بالتسديد واستئناف القرار دون جدوى.

لكن الحقيقة أن القضية تتماشى ومع الأنظمة ونصوصها، حيث عمل القاضي على العمل بنصوص الأنظمة المعمول بها، بما فيها نظام الشركات، والتمسك بما جرى قانوناً وعادةً في عدم تحمل الأشخاص في شركة المسؤولية المحدودة عن دينهم مسؤولية شخصية عن الدين الذي يكون بإسم شركتهم. 

ورغم ذلك فإن التنفيذ هو ساري بالفعل، فلا يجوز نقض الاحكام فهي محررات رسمية صدرت عن جهة رسمية، وبالعكس فإن التنفيذ يصبح ملموساً بعد انتهاء اعمال تصفية الشركة بالشكل القانوني المعروف.



قضية حيازة سلاح بدون ترخيص


معلومات القضية

  • رقم القضية الابتدائية ١٠/1730/ق لعام 1436هـ
  • رقم قضية الاستئناف ٢/١١٩/س لعام 1437هـ
  • تاريخ الجلسة 1437/1/19هـ

 

وقائع القضية

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (16170) وتاريخ ١٤٣٦/٤/٢٠هـ المرفق به لائحة الدعوى لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاتها ، وقد مثل الادعاء (...) قائلاً في دعواه: أدعي على (...) – سعودي الجنسية، بموجب السجل المدني رقم (...) – بحيازة ثماني طلقات نارية غير مرخصة ويحمل عشر ذخائر مرخصة في الأماكن التي يحظر حمل السلاح المرخص بها؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  1. اعتراف المدعى عليه في التحقيقات. 
  2. محضر مباحث مطار محافظة الطائف المرفق بأوراق القضية، وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم ومعاقب عليه نظاماً وفقاً للفقرة (ج) من المادة (الرابعة) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) ه ١٤٢٦/٧/٢٥هـ، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1- السجن والغرامة أو بإحدى العقوبتين وفقاً للمادة (الأربعين) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه لقاء حيازة المدعى عليه (۸) ثماني طلقات نارية غير مرخصة، وبالغرامة وفقاً للمادة (الرابعة والأربعين) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه لقاء حمل المدعى عليه عشر ذخائر مرخصة في الأماكن التي يحظر حمل السلاح المرخص بها. 
  3. مصادرة المضبوطات وهي ثماني طلقات نارية استناداً للمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه. هذه الجلسة وبالنداء على المدعى عليه، وبعد سماعه الدعوى الموجهة ضده. 


بطلب الجواب؟ أجاب قائلاً: أقر بصحة ما ورد في الدعوى، وقد أهداني هذه الذخيرة أحد الأصدقاء ولم أنتبه له، ثم صادق على أقواله السابقة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى وما طلبه ممثل الادعاء من معاقبة المدعى عليه وفق المادة (الرابعة والأربعين)، أفهمته الدائرة بأن هذا من اختصاص اللجنة في وزارة الداخلية وفق المادة (الثالثة والخمسين) من نظام الأسلحة والذخائر. 


ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الموضوع، ويرفعه لمحكمة الاستئناف بعد الاعتراض عليه من قبل الادعاء، تم نقضه وإعادته لهذه الدائرة، وفي هذه الجلسة اطلعت الدائرة على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة في القضية رقم (٢/٣٨١٤/س) لعام 1436هـ، وبحضور أطراف الدعوى، وسألتهم الدائرة هل لديهم ما يضيفوه؟ فقرروا الاكتفاء بما قدموه.


لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولا: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا فيما يخص مخالفة شروط الترخيص. ثانياً: إدانة (...) – سعودي الجنسية – بحيازة ثماني طلقات نارية غير مرخصة المنسوبة إليه في هذه الدعوى، ومعاقبته عن ذلك بتغريمه مبلغ مئة ريال مع مصادرة الذخيرة المضبوطة.


ثانياً: تحليل القضية

لقد مرت هذه القضية بجميع الإجراءات الجزائية القانونية بداية من مرحلة الإستدلال وصولاً إلى الحكم. وذلك كالآتي:

 

اجراءات الإستدلال

وهذا حيث افادت وقائع القضية أن جهة التحقيق تسلمت من المباحث أوراق ومحضر ناتج عن جمع المعلومات حول القضية وما هو قرينة لإدانة المتهم. بالتهمة الموجهة إليه. وهذا يتفق ضمن اختصاص رجال الضبط الجنائي (المباحث) حيث شرع نظام الاجراءات الجزائية في المادة السابعة والعشرون ذلك بالنص على "على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فورًا. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه".

 

اجراءات التحقيق

الاستجواب والمواجهة

يفهم ضمناً أن جهة التحقيق تولت التحقيق مع المتهم وقد اعترف في تهمته اثناء التحقيقات، وحيث اعتبر الادعاء العام ان هذه بينه عليه ووجهتها له في الدعوى. وهذا التحقيق الذي ادى للإعتراف متفق مع نص المادة (72) من اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية 1436ه حيث نص في الفقرة (2): "يبدأ المحقق بسؤال المتهم مشافهة بعد إحاطته بالتهمة المنسوبة إليه، ويُملي على الكاتب صيغة السؤال بعيداً عن أيِّ إيهامٍ أو غموض؛ فإن اعترف المتهم أخذ توقيعه عليه مع توقيع المحقق والكاتب، ثم يستجوبه تفصيلاً عن وقائع التهمة.."

ايضاً فالقضية قضية حيازة سلاح غير مرخص، وبالتالي من الطبيعي أن يطلب الادعاء العام مصادرة الاشياء المضبوطه. لكل قبل ذلك يحق لجهة التحقيق التصرف بها بحجزها. كما نصت على ذلك المادة (60) من اللائحة "إذا كانت الاشياء التي ضبطت أثناء التحقيق محلاً للمصادرة؛ فيصدر المحقق أمراً بحجزها".

ونص المادة (88) الذي يمنح الحق للإدعاء العام أن يطلب التصرف بشأنها ومن قبيل ذلك مصادرتها من قبل المحكمة حيث جاء النص كالآتي "إذا كان في القضية مضبوطات تتعلق بموضوع الدعوى، فعلى المدعي العام - عند الاقتضاء - أن يضمن لائحة الدعوى - ما اتخذ في شأن تلك المضبوطات، وما يطلبه من المحكمة في شأنها".


اجراءات المحاكمة

في المرحلة الأخيرة من الإجراءات الجزائية المتعبة تجاه المتهم. وهي المحاكمة، فقد ظهر للمحكمة أن الأمر ليس من اختصاصها بالأساس حيث ورد في الحكم ( لذلك حكمت الدائرة بما يلي: 

أولا: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا فيما يخص مخالفة شروط الترخيص..). حيث ذكر تنازع الاختصاص ضمن اجراءات المحاكمة في اللائحة التنفيذية في المادة (92) "إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قراراً بذلك، وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى ، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها؛ فتصدر قراراً بذلك، وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة."

اخيراً حكمت المحكمة بإدانة المتهم طبقاً لإعترافه، وحيث الاعتراف ذكر صراحة في نظام الاجراءات الجزائية في المادة (161) منه انه في حال اطمئنان المحكمة منه، فإنها يمكن أن تكفي به لإصدار الحكم . حيث جاء النص "إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلًا وتناقشه فيها. 

فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا"

قد تُعجبك هذه المشاركات

1879164827122926084
https://www.thiqh.net/